الشيخ الأنصاري

149

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وأما تداركه ( 1 ) بغيره فلا بد من ثبوته من طريق آخر مثل تواطئهما ( 2 ) عليه بعقد صحيح يمضيه الشارع . فاحتمال أن يكون المراد بالضمان في قولهم : يضمن بفاسده هو وجوب أداء العوض المسمى ( 3 )